مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
55
مِرَارًا فَتُحْمَلُ " أَلْ " فِي كَلَامِ النَّظْمِ عَلَى الْجِنْسِ وَيُنْدَبُ جَعْلُ التُّرَابِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ، وَالْأُولَى أَوْلَى لِيُسْتَغْنَى عَنْ تَتْرِيبِ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنْ الْغَسَلَاتِ، وَالْوَاجِبُ مِنْهُ مَا يُكَدِّرُ الْمَاءَ وَيَصِلُ بِوَاسِطَتِهِ إلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمَحَلِّ.
(كَذَا الْمَعَضُّ) أَيْ: مَوْضِعُ الْعَضِّ (لِلْكَلْبِ) أَوْ الْخِنْزِيرِ أَوْ فَرْعِهِمَا (مِمَّا صَادَهُ) فَإِنَّهُ يُبْغَى غَسْلًا مَعَ التَّسْبِيعِ وَالْمَزْجِ وَخَصَّ الْكَلْبَ وَمَعَضَّهُ بِالذِّكْرِ لِاعْتِيَادِ الِاصْطِيَادِ بِهِ وَلِلْخِلَافِ فِي أَنَّ مَعَضَّهَ كَغَيْرِهِ أَوْ يَكْفِي غَسْلُهُ مَرَّةً أَوْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ يُقَوَّرُ (لَا الْأَرْضُ) التُّرَابِيَّةُ الْمُتَنَجِّسَةُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تُبْغَى تَتْرِيبًا بَلْ يَكْفِي تَسْبِيعُهَا إذْ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ
(فَرْعَانِ) أَحَدُهُمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ وَلَغَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ الْمَاءُ وَكَذَا الْإِنَاءُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ جِرْمَهُ الَّذِي لَمْ يَصِلْهُ الْمَاءُ مَعَ رُطُوبَةِ أَحَدِهِمَا. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ مَا وَصَلَهُ الْمَاءُ مِمَّا هُوَ فِيهِ لَمْ يَنْجَسْ وَتَكُونُ كَثْرَةُ الْمَاءِ مَانِعَةً مِنْ تَنَجُّسِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُقَيِّدٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِ التَّحْقِيقِ لَمْ يَنْجَسْ الْإِنَاءُ إنْ لَمْ يُصِبْ جِرْمَهُ ثَانِيهِمَا لَوْ وَلَغَ فِي إنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ ثُمَّ كُوثِرَ حَتَّى بَلَغَ قُلَّتَيْنِ طَهُرَ الْمَاءُ دُونَ الْإِنَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ عَنْ ابْنِ الْحَدَّادِ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ فِي مُعَايَاتِهِ وَالرُّويَانِيُّ فِي فُرُوقِهِ وَغَيْرُهُمْ.
وَصَحَّحَ الْإِمَامُ طَهَارَةَ الْإِنَاءِ أَيْضًا وَإِنْ أَصَابَهُ الْكَلْبُ بِجِرْمِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ إلَى حَالَةٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا حَالَةَ الْوُلُوغِ لَمْ يَنْجَسْ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْإِنَاءَ قَدْ تَنَجَّسَ فَلَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ وَقَدْ صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الْإِنَاءُ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ (وَلَوْ بِغَسْلِ الْبَعْضِ وَالْبَعْضِ) أَيْ: كَجَامِدٍ يُنَجِّسُ يُبْغَى غَسْلًا وَلَوْ بِغَسْلِ بَعْضِهِ ثُمَّ بَعْضِهِ الْآخَرِ (وَقَدْ أَدْخَلَ جَارَهُ) أَيْ: جَارَ بَعْضِهِ الْآخَرِ فِي غَسْلِهِ فَيَطْهُرُ كَذَا أَطْلَقَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ إلَّا فِي مَجْمُوعِهِ فَقَيَّدَهُ فِيهِ تَبَعًا لِجَمْعٍ بِمَا إذَا غَسَلَهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلِلْخِلَافِ فِي أَنَّ مَعَضَّهُ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت: هَلْ يَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي مَعَضِّ الْخِنْزِيرِ وَمَعَضِّ الْفَرْعِ قُلْت لَا مَانِعَ مِنْ جَرَيَانِهِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ هَذَا مَذْكُورٌ لِتَوْجِيهِ التَّخْصِيصِ فَيَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ بِالْكَلْبِ كَمَا تُوُهِّمَ؛ لِأَنَّ فِي تَوْجِيهِ التَّخْصِيصِ لَفًّا وَنَشْرًا فَقَوْلُهُ: لِاعْتِيَادِ الِاصْطِيَادِ بِهِ. تَوْجِيهٌ لِتَخْصِيصِ الْكَلْبِ بِالذِّكْرِ وَقَوْلُهُ: وَلِلْخِلَافِ إلَخْ. تَوْجِيهٌ لِتَخْصِيصِ عَضِّهِ بِالذِّكْرِ وَإِخْرَاجُ غَيْرِ مَعَضِّهِ مِنْ إصَابَةِ نَحْوِ ثَوْبٍ وَأَرْضٍ بِنَحْوِ بَوْلِهِ أَوْ عَرَقِهِ وَلَيْسَ قَوْلُهُ: وَلِلْخِلَافِ أَيْضًا تَوْجِيهٌ لِتَخْصِيصِ الْكَلْبِ وَهَذَا مَنْشَأُ التَّوَهُّمِ. لَا يُقَالُ الْخِنْزِيرُ لَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ وَالِاصْطِيَادُ فَرْعُ جَوَازِ الِاقْتِنَاءِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ قَدْ يَتَعَدَّى إنْسَانٌ بِالِاصْطِيَادِ بِهِ وَإِنْ امْتَنَعَ اقْتِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ كَمَا فِي الْمُضْطَرِّ يَتَزَوَّدَهُ لَا كُلَّهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَوْ سَلِمَ فَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي فَرْعِ الْكَلْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَلِلْخِلَافِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَعَضَّ الْخِنْزِيرِ مِنْ الصَّيْدِ كَمَعَضِّ الْكَلْبِ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ صَنِيعُ الشَّرْحِ رُبَّمَا يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا الْأَرْضُ التُّرَابِيَّةُ) شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ التُّرَابُ مُسْتَعْمَلًا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَصَابَ الثَّوْبَ أَوْ الْبَدَنَ مِنْهُ شَيْءٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ تَطْهِيرُ التُّرَابِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَتْرِيبٍ وَإِنْ أُرِيدَ تَطْهِيرُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الثَّوْبِ أَوْ الْبَدَنِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّتْرِيبِ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ النَّجِسَ غَيْرُ كَافٍ كَمَا مَرَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا لَوْ كَانَ التُّرَابُ الْمَذْكُورُ عَلَى بَلَاطٍ وَنَحْوِهِ بِرّ وَقَوْلُهُ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْكَمَالُ إلَخْ جَزَمَ بِهِ الشِّهَابُ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَدْخَلَ جَارَهُ) هَلْ يُضْبَطُ الْجَارُ بِالْعُرْفِ أَوْ بِالْقَدْرِ الْمُمَاسِّ لِلنَّجَاسَةِ وَلَوْ دَقَّ الظَّاهِرُ الثَّانِي بِرّ.
(فَرْعٌ) شَكَّ بَعْدَ غَسْلِ الْخَبَثِ فِي اسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغَسْلِ فَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي الشَّكِّ فِي بَعْضِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ وَمِثْلُهُ الشَّكُّ فِي عَدَدِ أَحْجَارِ الِاسْتِنْجَاءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَفِي اسْتِيعَابِ غَسْلِ عُضْوٍ كَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ إذْ الْفَرَاغُ مِنْ رُكْنِ الْعِبَادَةِ كَالْفَرَاغِ مِنْهَا بِدَلِيلِ مَا قَالُوهُ فِي الشَّكِّ فِي بَعْضِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا وَنَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا لَوْ اسْتَنْجَى بِشَيْءٍ وَشَكَّ هَلْ هُوَ نَحْوُ عَظْمٍ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْإِجْزَاءُ إذْ الظَّاهِرُ مُضِيُّ الْعِبَادَةِ عَلَى الصِّحَّةِ وَأَيْضًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ ع ب.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمُقَابِلُهُ وَلِكُلِّ وُلُوغٍ سَبْعٌ وَإِنْ اتَّحَدَ الْوَالِغُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّحْقِيقِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِيُسْتَغْنَى عَنْ تَتْرِيبِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مَاءُ الْغَسَلَاتِ كُلِّهَا مُجْتَمِعًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ التَّتْرِيبُ فِي غَيْرِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مَا يُكَدِّرُ الْمَاءَ) لَا مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ كَمَا قِيلَ بِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ إيعَابٌ
. (قَوْلُهُ: فَلَا تُبْغَى تَتْرِيبًا) فَلَوْ أَصَابَ شَيْءٌ مِنْ غَسَلَاتِهَا ثَوْبًا مَثَلًا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْغَسَلَاتِ وَجَبَ التَّتْرِيبُ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ إنَّ عَدَمَ احْتِيَاجِهَا لِلتَّتْرِيبِ بِالنِّسْبَةِ لِعَوْدِ الطَّاهِرِيَّةِ أَمَّا الطَّهُورِيَّةُ بِأَنْ أُرِيدَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ التُّرَابِ الْمُتَنَجِّسِ بِمُغَلَّظٍ فِي التَّيَمُّمِ أَوْ غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَطْهِيرِهِ بِمَاءٍ وَتُرَابٍ. اهـ.
[
فَرْعَ وَلَغَ الْكَلْب فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ
]
(قَوْلُهُ: كَثِيرٍ) أَيْ: طَهُورٍ فَيَخْرُجُ الْمُتَغَيِّرُ كَثِيرًا بِمَا لِلْمَاءِ عَنْهُ غِنًى فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِذَلِكَ كَغَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَنْقُصْ أَيْ: نَقْصًا مُؤَثِّرًا فَخَرَجَ مَا نَقَصَ بِرِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْجَسْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَتَحَامَلْ عَلَى الْإِنَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ الْمَاءُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَاصِلًا وَإِلَّا تَنَجَّسَ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ قَبَضَ عَلَى رَجُلٍ كَلْبٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ التَّحْقِيقِ الْمُخَالِفُ لِلْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُقَيَّدٌ إلَخْ) قَدْ عَرَفْت أَنَّ الْأَوْلَى التَّقْيِيدُ بِمَا إذَا لَمْ يُصِبْهُ مَعَ التَّحَامُلِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْإِمَامُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمَاءَ يَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ دُونَ الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِيهِ ذَلِكَ فَإِذَا تَنَجَّسَ بَقِيَ حَتَّى يُوجَدَ مُطَهِّرٌ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) حَيْثُ قَالَ: لَوْ وَقَعَ إنَاءٌ وُلِغَ فِيهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَطْهُرْ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَسْلِ الْبَعْضِ) رَدٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: فَيَطْهُرُ) أَيْ: ذَلِكَ الْجَامِدُ كُلُّهُ. (قَوْلُهُ: أَطْلَقَهُ) أَيْ: عَنْ التَّقْيِيدِ بِمَا إذَا غَسَلَهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ جَفْنَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَجْمُوعِهِ) نَقَلَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ التَّقْيِيدَ بِمَا ذَكَرَ عَنْ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
55
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir